كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

مسألة

وللحائض والنفساء أن تعملا أعمال الحج كلها وتتفا مع الناس في المواقف

كلها إلا الطواف بالبيت حتى تظهر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

أمر أسماء بنت (1) عميش

(2) لا نفست

(3)

بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة

أن تغتسل وتستنفر ثم تهل فيجب أن تفعلا من الاغتسال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لما أرادت الحج ولا أظن الغسل واجباً عليها إذ ليس ذلك الظهر لها في حال الحيض والنفاس والله أعلم.

وحكم دم النفاس كحكم دم الحيض لاتفاق الناس على ذلك والنفاس ظهور اللهم بعد الولادة فإذا زال الدم الظاهر اغتسلت وصلت وزال حكم

منهم

النفاس ولزمها حكم الطهارة، فإذا مد الدم بها حتى تجاوز الأربعين يوماً كانت في حكم المستحاضة وأجمع أصحابنا فيها علمتُ أن الحائض والنفساء لا ينفران حتى يطفن طواف الصدر فإن نفرتا كان عليهما الفداء وهو دم. وروى مخالفونا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما أن ينفرا مع الناس وإن لم تطوفا) (مع الناس) طواف الصدر قال أصحابنا:

(1) (ج): أبنت.

(2) نسخة: عميش.

(3) (ج): تنفست.

(4) (ب)، (ج): وإن لم يطفن طواف الصحر.

---

- 210