كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠

مسألة

ومن اشترى جارية لم يكن له أن يطأها حتى يستبريها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطس بقوله عليه السلام: «لأتطأوا الحوامل حتى يضمن ولا الحوائل حتى يحضن. فهذا الخبر يوجب الاستبراء على المالك دون البائع: لأن ظاهر الخطاب يوجب ما قلنا. والله أعلم.

-

- YEA –

-