الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠مسألة
ومن اشترى جارية لم يكن له أن يطأها حتى يستبريها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطس بقوله عليه السلام: «لأتطأوا الحوامل حتى يضمن ولا الحوائل حتى يحضن. فهذا الخبر يوجب الاستبراء على المالك دون البائع: لأن ظاهر الخطاب يوجب ما قلنا. والله أعلم.
-
- YEA –
-
٩٠٨ / ١٬٢٨٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.