كتاب الجامع - ط. 1971م عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

کتاب الأحكام" وغير ذلك

باب في الأحكام وما يتعلق بها بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيَكتب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ. وَلَا يَأْبَ كاتب أن يكتب كما عَلَّمَهُ الله فليكتب وَليُملك الذي عَلَيْهِ الحق ولْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْقُ سَفِيهَا أوْ ضَعِيفاً أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن كُلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ ترضُونَ مِنَ الشُّهَدَاء أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهَا فَتَذَكَرَ إِحْدَاهُا الأُخْرَى. ولا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهَ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إلا أن تكون تجارة حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَكُمْ وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِن كُنتُمْ فِي سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٌ

(1) في الأصل: الخامس في الأحكام.

- 259 -

-