الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩في السيف والحجفة) والفرس وما يصلح للرجل، ولا يصدق كل واحد منهما فيا ليس من شأنه واتخاذه لنفسه، واحتج من قال: يتصدق الحى منهما أن المرأة قدثرت من أبيها وأخيها مما يكون للرجال (3) ويشترى المعونة المحاربين، وقد يكون فى يدها أمانة لغيرها ومثل هذا يجوز. وأما صاحب القول الآخر فيجرى أمرها على العادة والفرق بين الناس والنظر يوجب عندى أنهما مدعيان في سبيل ما يدعيانه سبيل ما يتداعاه الناس في الأملاك. ويدعى بعضهم على بعض، فمن كان في يده منهما شيء وفى قبضه. ودخل في جوزه، كان القول قوله فيه. ومن ادعى عليه دعوى ملك أو مشاركة كان عليه البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أعطى الناس بدعواهم) لاستحل (4) قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على من ادعى وعلى المنكر المين (5) وهذا يدل على أن دعوى الحى منهما مع نورثة الهالك كدعوى غيرهما من الخصوم والله أعلم.
(4)
(1) الحجفة: الترس من جلد بدون خشب.
(3) (ب) بدعائهم. (ج): بدعاويهم. (ه) رواه مسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد.
(2) (ب): الرجل (4) (1)، (ب): لا يستحل.
267 -