الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧لي فيه لأنه (1) قد كان له ويستحقه، وقد كان ينسب إلى فهذا معنى قوله: دارى لفلان أو حائطى، وقال بعضهم: هذا لا يجوز في المرض لأنه قال دارى فأثبتها ملكا له. وتعلق بهذا اللفظ فيها حق الوارث، ثم قال لزيد (3) فيك أنه أخرجها من ملكه إلى غيره في حال لا يجوز إخراج شيء من ملكه إلا بحق يصح عليه أو وصية (3). فلما لم يورد لفظ الإقرار ولا لفظ الوصية لم يجز. وإذا قال: هذ الدار وهذا الحائط لزيد بحق على له، وليس هو له (4) بوفاء من حقه أن هذا إقرار صحيح، وليس للورثة خيار، لأن معنى قوله وليس هو له بوفاء من حقه كأنه قضاه إياها ببعض من حقه، فليس للورثة نقض هذا القضاء، لأنهم لا يصلون إلى معرفة ما بقى من حقه فيدفعونه إليه. مع قيمة الدار. وإنما ينقضون قضاء الهالك على أن يدفعوا الحق الذي قضى به والإنسان قد يقضى عن نفسه من ماله مالا يسوّي أو يرضى بذلك المقضى في الصحة والمرض. وقال بعضهم: للورثة الخيار إن شاءوا سلموا الدار وإن شاء واسلموا قيمتها برأى العدول واسترجعوها، وعلى المقتضى إقامة البيئة بفصل أحق إن كان له، لأنهم لا يعلون غير قيمة الدار، وإذا قال قد قضيت هذه الدار وهذا الحائط لزيد يحق على له، فلورثة الخيار في رد القيمة أو إجازة فعل الهالك بلا خلاف، فيها نظر حسن وفى التي في آخر الباب لأن الاختلاف بينهما في تحديد الثمن. وفي قوله مالى وهذا المال في قوله بحقله على وقوله بكذا ولم يقل على والله أعلم. لأن هذا بيع المرض وفيه تعلق حق الورثة؛ لأن المرض كالحجر فالمريض
(1) (ب): وأنه. (3) (ب)، (ج): ووصية. (ه) (ب)، (ج): نسخة القضاء
(2) (ب): زيد. (4) «له» ساقطة من ب
- 285
-