البعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضي سناء بنت مهني الباروني

البعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

لح ولعلها قاله ها الباب الخامس: أنواع النجاسات وأعيانها

يرى الفقه الإباضي أنّ القاعدة في الأشياء الطهارة، و لا يحكم بنجاسة الشيء حتّى يتيقن الفرد من وصول النجس إليه 72. و قد أطلقوا النّجاسة على كل الأعيان - من أحداث و أخباث و ميتة الحيوانات البرية - التي تراها العين أو يشمها الأنف أو يتذوقها اللسان. كما أطلقوها أيضا على معنى يوصف

به المحل الذي لاقته عين منها و هي بهذا الاعتبار تنقسم إلى

حكميّة و عينيّة

73

الحكمية: وهي التي لا أثر لها كحدث جف و لم تدرك له

صفة من صفات الطعم واللون و الرائحة و العينية: نقيض الحكميّة، و هي التي احتاط الإباضية في شأنها فاختلفوا فيها مع غيرهم و من بينهم المالكية الذين ضبطوا نجاسة الأشياء بما يلحقها من تغيّر، كقولهم إن القيء

72

عامر الشماخي: الإيضاح، ط 2 مطبعة الوطن بيروت. ج 1 /

353 - 352

73 عامر الشماخي: نفس المصدر ج 1 ص 306. ما مخالفة وداع

47