البعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٦١6
نجس شريطة أن يتغيّر عن حالة الطعام و لو بحموضة فقط و أن الخمر لا تكون نجسة إلا إذا تخلّلت أو تحجرت بنفسها
أو بفعل فاعل.74. كما خالفوهم في اعتبارهم كل حي طاهر العين و لو كلبا أو خنزيرا. ثم خالفوا الحنابلة في قولهم بطهارة مني
751
الآدمي و غيره، و بطهارة المني و الودي إذا كانا من مأكول
اللحم
76
.. و خالفوا الحنفية القائلين بطهارة التم إذا استحال مضغة، و بنجاسة فضلات مأكول اللحم نجاسة مخففة، و مغلّظة لغير مأكول اللحم لما يكثر منها في الطرق من روث
77
البغال والحمير رفعا للحرج" و في مقابل هذا، اعتبر الإباضية أن كل ما يخرج من باطن الإنسان و جوفه نجس و كلّ دم مسفوح في الجسم أو الثّوب قليلا كان أو كثيرا نجس. و قالوا إن كل حرام لعينه نجس. كالخمر والميتة و التم و لحم الخنزير
74
78
عبد الرحمان الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة. ط 3 دار إحياء
التراث العربي بيروت لبنان م 1/ ص 14
75
76
77
78
.
عبد الرحمان الجزيري: المصدر السابق، م 1/ ص 7 - 8.
مر
عبد الرحمان الجزيري: المصدر السابق، م 1 / ص 12. عبد الرحمان الجزيري: المصدر السابق، م 1 / ص 13. عامر الشماخي: المصدر السابق / ص 319 - 320 - 321
48