البعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٦٦87
فيها: " لا صلاة في المقبرة و لا في المجزرة و لا في معاطن الإبل و قارعة الطريق ليعمموا الأحكام بقولهم إن الموضع المنجوس سواء ظهرت نجاسته أو خفيت لا تقبل فيه صلاة يدقق الشماخي القول في هذا القياس فيقول: " و أما الموضع المنجوس فلا تجوز الصلاة عليه سواء كان النجس ظاهرا أو باطنا إذا كان متصلا به و يمسته المصلي أو يمس ما اتصل به مثل أن يكون تحته أو فوقه سواء بعد أو قرب لأنّه مكان
منجوس
88
• - طهارة الثّوب:
إن الثّوب الطاهر مأمور به لاعتباره شرطا من شروط
صحة الصلاة. و وجوب طهارته استمده الفقهاء من الآية:
89.
" وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ و قد جاء في طهارة الثّوب عند الفقهاء تفصيل بناء على ما كان طاهرا عندهم أو غير طاهر. و قد تميّز الإباضية في
87
88
89
الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح: الحديث عدد 293 ج 1 / ص ص 60. ر، ونسنك: المعجم المفهرس. ج 1 / ص 233 - 344.
ج 4 / ص 262. ج 5 / ص 213
عامر الشماخي: المصدر السابق. ج 1 / ص 436.
سورة المدثر 74 الآية 4
53