البعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٦٨* طهارة البدن:
-ركن المطهرات:
والمال العنا
إن الطهارة عند فقهاء المذهب الإباضي خلافا لغيرهم كالحنابلة و الحنفية لا تتقيّد بالماء المطلق، فإزالة النّجاسة تجوز بالماء و ما كان من جميع المائعات و الجمادات التي لم تحل بها
نجاسة.
و لئن اتفقت جميع المذاهب على ضرورة رفع الأذى عن جسم الإنسان، فإنّ الإباضيّة قد احترزوا في هذا الأمر احترازا كبيرا، وحرصوا على الإلمام بجميع أنواع المطهرات فرسموا لتطهير النّجاسة كيفيات غايتها التيقن من زوال أثرها من البدن فإذا كان الاستجمار و ضرورة في حال انعدام الماء، اتفق عليه عند سائر المذاهب، فإنّ الاختلاف قد بدا واضحا في إزالة
91
91
الاستجمار: هو المسح بالأحجار. عبد الرحمان الجزيري: المصدر
السابق: كتاب الطهارة ص 37
55
55
٦٨ / ١٣٦
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.