البعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٧١على المغسول وقراءة من قرأ: و أرجلكم " بالخفض عطفا
على الممسوح.
فأما الذين أوجبوا المسح فإنّهم تأولوا النصب على أنّها
عطف على الموضع، و تأوّل من ذهب إلى الغسل قراءة الخفض أن ذلك عطف على اللّفظ لا على المعنى 3
النَّبِيِّ
98
و قد استدل الإباضية حين قالوا إنّ الغسل هو الفرض بقول: " ويل للعراقيب من النّار و ويل لبطون الأقدام من النار. 99. . و دليل الوجوب عندهم هو أنّ " الواجب هو الذي يتعلّق. و قد اعتبروا أنّ دنس القدمين لا يزال
بتركه العقاب
100
بالمسح كدنس الرأس و إنما بالغسل، و هم في ذلك يرون أن الأخذ بقول الرسول أولى و أحوط من الأخذ بالفعل، و
أن السنّة
98
99
عامر الشماخي: المصدر السابق ج 1 ص 80.
الربيع ابن حبيب: الجامع الصحيح، الحديث عدد 92. ج 1 ص 23. ر.
ونسنك: المعجم المفهرس، ج 4 / ص 292.
100
عامر الشماخي: المصدر السابق، ج 1 / ص 81.
58
٧١ / ١٣٦
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.