البعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٧٤الجنابة و هو وليد تحرّ في أنواع الجنابة. و الجنابة المتفق عليها
هي الحيض والنفاس و الجماع و الاحتلام، أما المختلف فيها
فهي خروج المني في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى
و
المختلف فيه هو ما احترز في شأنه الإباضيون
•
6
106
فقد اختلفوا مع فقهاء المذاهب من المالكية و غيرهم في الوطء الذي تجب به الطَّهارة، فقالوا إن الجماع كلّه يوجد الغسل. و اعتمدوا في قولهم هذا حديث الرسول صلى الله عليه: " إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم، في حين اعتمد غير الإباضية حديث " الماء من بمعنى أنّه لا غسل على الرّجل حتى ينزل و لو التقى
و
سلّم
ينزل
الماء
107"
108
الختانان
و على هذا يكون غسل الجنابة من الجماع أو الوطء بمجرد التقاء الفرجين و تلامسهما و إن لم يقع الإنزال شرطا أساسيا في الفقه الإباضي من شروط طهارة البدن لأجل الصلاة.
106
107
.
عامر الشماخي: المصدر السابق، ج 1 / ص 165 الربيع بن حبيب الجامع الصحيح: الحديث عدد 136 ص 29. لم يرد
في معجم ونسنك.
108
الربيع بن حبيب الجامع الصحيح: الحديث عدد 135، ج 1 / ص 29
ر. ونسنك: المعجم المفهرس: ج 6 ص 324
62