البعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضي سناء بنت مهني الباروني

البعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٧٤

الجنابة و هو وليد تحرّ في أنواع الجنابة. و الجنابة المتفق عليها

هي الحيض والنفاس و الجماع و الاحتلام، أما المختلف فيها

فهي خروج المني في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى

و

المختلف فيه هو ما احترز في شأنه الإباضيون

•

6

106

فقد اختلفوا مع فقهاء المذاهب من المالكية و غيرهم في الوطء الذي تجب به الطَّهارة، فقالوا إن الجماع كلّه يوجد الغسل. و اعتمدوا في قولهم هذا حديث الرسول صلى الله عليه: " إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم، في حين اعتمد غير الإباضية حديث " الماء من بمعنى أنّه لا غسل على الرّجل حتى ينزل و لو التقى

و

سلّم

ينزل

الماء

107"

108

الختانان

و على هذا يكون غسل الجنابة من الجماع أو الوطء بمجرد التقاء الفرجين و تلامسهما و إن لم يقع الإنزال شرطا أساسيا في الفقه الإباضي من شروط طهارة البدن لأجل الصلاة.

106

107

.

عامر الشماخي: المصدر السابق، ج 1 / ص 165 الربيع بن حبيب الجامع الصحيح: الحديث عدد 136 ص 29. لم يرد

في معجم ونسنك.

108

الربيع بن حبيب الجامع الصحيح: الحديث عدد 135، ج 1 / ص 29

ر. ونسنك: المعجم المفهرس: ج 6 ص 324

62