موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠٧

الوثيقة رقم (405)

بسم

الله الرحمن الرحيم

من إمام المسلمين محمد بن عبد الله بيده

إلى المشايخ محمد بن زاهر وسفيان بن محمد وكافة الجماعة بني بوحسن

سلام عليكم ورحمة الله، أما بعد فأنه بلغني إنكم في السابق تبيعون أموالاً بالخيار إلى عشر سنين ومع ذلك عندكم قاعدة أنها إذا مضت مدة الخيار وجاء البايع يفك ماله أنه يفكه ولو مضت فوق المدّة السابقة عشر سنين أو أزيد هذه قاعدة مستمرة لا تعرفون غيرها وبنيتم عليها بيعكم الخياري ثمّ عندكم قاعدة أخرى أن المشتري إذا أعطاه البايع الثمن عند الجداد ليس للمشتري غلة أقول كلّ بيع أسس على قاعدة أنه لصاحبه أن فكه ولو مضت مدة الخيار أن هذا بيع باطل فأما أن يعطيه البايع حقه أو يجدد له بيعاً ثانياً، وما مضى فيه حكم من الشيخ عيسى فحكم ماض لا يرد وله نظره، وأقول إن من باع نخلاً قد أبرت (*) فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وهكذا من أراد أن يفك نخلته من البيع الخياري يفكه قبل أن يؤبره المشتري فإن فكه بعد التأبير فالغلة للمشتري إلا إن طابت نفس المشتري والله سبحانه وتعالى أعلم وكذا ما حكم به القاضي سفيان عملاً بقول الشيخ عيسى فهو ماض ويلزم الأخذ

في المستقبل بما يراه.

) أبرت = تم تنبيتها أو تلقيحها.

908