المجلد الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠٨لسور الاله الأحمر البحيرة
الم الالالالالالالالالا ان المادة
رغندا السابقة
تاعت اپنا ادا مضت منه الخبار وجاء النادو نفر مانة انه ينكه والومضة التابع لفك انه بنك الومضت والمغالى
عشر سنين او اريد هل فاعل مستمة لا تعرفون غيرها و بنبتة على قاعدة اخرى ان المشترك اذا اعطاه البائع اثير عند الجدارة لي اتور كاربع اسس على قاعدة ان الصلاحيان فكر ولو مفت مرة أن نا ما ان لفظه السامع حقه او حد له بينا ثانيا وما مضى فيه حارات اوحداله حكم است الابر ولا نظن وانا ان من باع تخلا قد ابرات من السا والا را شنتها المبتاع وهكذا من ارادان بنک نخلة و البي الخياري يفكر قبل ان نويه المشتري فان مكة بعد التابيز فالغلة للمشترى إلا ان طالب نفس المشتري واسه سبحانه و تعالي اعلم
909
٢٬٢١٩ / ٦٬١٥٢
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.