سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

باب الاجتهاد والفتوى

الاجتهاد لغة تحمل تقول ان خالدا قد اجتهد ولا تقول أنه قد اجتهد وفي اصطلاح الفن أن يستفرغا

مشقة فيما رواه الأول فحمل الصخرة وهو منفرد فحمل الذرة أذلها صمد

ذو الفقه وسعه متى ما بلغا

لأجل أن يستحصلن حادثة بحكم شرع أو بعقل بعثه وتلكم الفتوى فتبيين علم من عالم للحكم فيما قد ألم لنا وافتاء لدينا بادي

وكل واحد من اجتهاد

اما بأن يكون شيئا لزما

أو جائزا أو ذاك شيء حرما فكل شيء لم يجد من علما فيه نصوصا من كتاب كرما أو سنة كذاك اجماع الهدى فالاجتهاد واجبا فيه غدا

وذاك ان كان أراد العملا

فانه عليه أن يجتهدا

فيه أو الافتاء فيما نزلا

وينظرن في أصل ما كان بدا حتى يرى استنباط حكم المسئلة فيحكمن أو يفتين ما بان له وواجب الافتاء فيما ان سئل ذو العلم عن مسئلة لها عقل مما غدا كتمانه ليس يسع فواجب تبيينها للمستمع

أما الذي من اجتهاد حرما

فانه فيما يكون صادما نصا من القطعي أو من عقل فذاك حرم باتفاق الكل

فأول النـ وعين كاجتهاد

مندوبة من قوله تعالى والثان الاجتهاد في اجازة وما من الفتوى غدا محرما نصا سواء كان ذا شرعيا وما عدا هذا الذي قد رسما

في جعله الصلوة للعباد جل أقيموا للصلوة حالا صحة روية لرب العزة فمثل أن يفنى بما قد صادما أو انه أيضا غدا عقليا

فذاك ما كان يجوز متهما

والأصل للفقه كتاب الله جل وسنة الهادى واجماع حصل

100