سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠١

ولا مساغ عند ذي الأصول الثلاثة المقدمه

وفى سوى

للاجتهاد لامرئ نبيل فالرأى جائر لمن قد فهمه وواجب اذا أردنا العملا أن نتحرى الاجوز المحللا بأن يكون أوضح الأدلة ابينها اثبتها في الحجة وذلك الأمر بدون شبهة يخص للأدلة الظنية لأنها هي التي يكون ما بينها تعارض مبين ولا يصح قط في القواطع تعارض تصادم في الواقع فان رأى مجتهد ذو فتوى رأيا يكون من سواه أقوى أى أن دليلان تعارضا لدى مجتهد عند اجتهاد قد بدا فانه يلزمه أن يأخذا من ذين بالأقوى دليلا عند ذا فيعملن ان أراد العملا به ويفنى من له قد سألا وما له أن يحكمن بما غدا يخالف اجتهاده طول المدى فان يكن بذاك يوما حكما

وبعد

فباطل

وحكمه

تهدما

كمثلما لو يحكمن بما غدا يخالف القطعي من شرع الهدى وان يكن براجح لديه أبرم حكما ومضى عليه وقد رأى غير الذي كان يرى ولا يجوز نقضه وهدمه أو من غدا مقلدا له مثل فانه عليهما قد حجرا

ذا اجتهاده تغيرا فقد مضى بدون شك حكمه فان يكن بنفسه به عمل فان يك اجتهاده تغيرا

بأن يقيما عند هذا الحين على أتباع أول القولين وذا كمثلما اذا كان يرى جواز تزويج الصبى نظرا فأوقع التزويج أو قد فعلا مقلد

له لذاك مثلا

ثم رأى من بعد ذلكم عدم جواز تزويج صبية جزم كمثلما كان الذي هنا ذكر رأيا لجابر الامام ونظر لواجب عليه أن يخرج الفتاة من يديه

فانه

101