سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٥

وبعد موته فيبقى الاتم عليه لايلزم فيه الغرم اي غير لازم اداء ما هلك في البئر بعد موته مما ترك لان ما خلاه من أموال قد صار ملك وارث بحال وان من ذلك ان يعطى هنا لاجر ما سن من الخير لنا ويلزمن عليه ايضا وزر ما سن من الشر له وقدما وان من ذاك ثبوتا لجزا اعماله التي لها قد ابرزا في دار دنياه فان الحسنة بالعشر من امثالها مكونة كذاك عن سيئه لها عمل جزاؤه بمثلها ليس اجل وان مهنا ان موتا فيه حل يوجب ان حكم ماله انتقل لوارث على وفاق قسمة شرعية جاءت بنص الآية وان مهنا ان موته لقد يوجب بينونة تزويج عقد فصح في الحال له ان يعقدا باخت من عنه اصابها الردى وينكحن اربعا من الخرد غير التي ماتت بحال ما فقد لكن لها تغسلنه الغانية ما دامت العدة فيها باقية لانما التزويج انما شرع لحاجة على الرجال قد تقع وان من حاجته من بعدما مات جهازه كما قد لزما وقال بعض مالها ان تغسله لان زوجيتهم منبتلـ بالموت والبعض يقول تغسل له ويغسلنها ذا الرجل لانما تغسيلها من بعض حقوقها فلينهضن ليقضى وقال نور الدين فيما حققا ورجح الجواز فيه مطلقا ما قد اتى فى النقل عن عائشة يرفعه البعض من الائمة لو اننى كنت قد استقبلت تقول من أمرى ما استدبرت ما غسل الهادى الامين المصطفى غير نسائه التي لها اصطفى وكان قد أوصى أبو بكر الرضى ان تغسلنه زوجه اذا قضى

ة

-

443

-