سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤

في المال كله وان تيقنا في دونه فالحجر يأتي ها هنا في قدر ما من الحقوق لزما ولم يكن لوارث والغرما في قدر انفاق مريض مع شرا دوائه اجر طبيب قدرا ونحو ما قلنا به من كلما يكون للمريض شيئا لزما فحقه يكون في التقديم عن حق وارث مع الغريم فيثبتن لاجل هذا الحال تصرف المريض في ذا المال لو ان ذاك المال كان استغرقا بالدين حتى ليس فيه من بقا وهكذا منه الوصايا تتفق من ثلث ان لم يكن في المال حق للغرما فان يكن فيه فقد تصح في ثلث من الباقي فقد اى ما بقى من بعد حق الغرما اذ حقهم من الجميع لزما وصح ان ينفذ حق الله من امواله مثل زكوة تلزمن ونحوها من الحقوق لو وصل في مرض اعظم حد وأجل اذ لا ينافي المرض الاهلية والغرما ووارث القضية مالهم في حق ذي الجلال حق ولا حجر هنا بحال فصح للمريض أن يخرج حق لله من امواله كما يحق والموت عجز خالص منا في لقدرة وهو على خلاف سائر ما كان من العوارض فيسقطن عند هذا العارض كل التكاليف التي قد كلفا بها فلا يكون ذا مكلفا بالشيء من هذي التكاليف التي كانت على الاحيا ولا المشقة لكنه تعلقن عليه احكام لو بعد ممات فيه منها ضمان ما يكون سببا له كما لو كان شيئا نصبا على الطريق أو يكون جعلا في أرض غيره لبئر مثلا على اعتدا في حفره فضامن ما كان قد اتلفه ذا الكائن يغرم منن امواله ذلك في حياته جميع ذاك التلف

-

442