سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٧

فحكمنا في أول الاقسام وانهم عبدة الاصنام بانهم يدعون للاسلام وطاعة المهيمن العلام فان اجابوا فهناك لهم ما كان للذين كانوا اسلموا وهكذا ايضا عليهم ما على من اسلموا بدون فرق حصلا فان ابوا فالحكم فيهم علنا بانهم يناصبوا الحرب هنا ونقعدن لهم بكل مرصد وكل ما من وكل مورد فمالهم قط سوى الاسلام او شفرة المهند الصمصام وان راى الامام ان الصلحا اقوى لامر المسلمين نجحا كان له ذلك لانتظار نصر كما جاء عن المختار والثان مثل جهل أهل الكتب شرع النبي المصطفى المنتخب وأهل ذا الصنف لهم احكام نأتى بها كمثلما يرام منها بان أهل كتب تعلم من قد تمسكوا بشرع لهم فهم على صنفين أهل ذمة وأهل حرب اضرموا للفتنة أما الذين أظهروا الحرب لنا فهم يناصبون حربا علنا تسبي وزاريهم وأموالهم فانها تغنم قسرا منهم ويقتلن منهم المقاتل حتى على الدين الحنيف يدخلوا أو يذعنوا لجزية الصغار تؤخذ منهم بحكم البارى

أما أولو الذمة منهم فهم ليتركون هم ودينا لهـ ذاك الذي دانوا به ولايحل لنا تعرض عليهم في محل ويجعلن لهم من الاحكام ما يثبت في شرعهم متمما لو عاقروا لهذه الخمور او اكلوا اللحم من الخنزير او انهم تزوجوا المحارما اذاهم دانوا بذاك قدما ان كان في الشرع الذي تدينوا به بانه حلال بين مثل تمسك المجوس الدائم على الزواج بذوى المحارم

-

445