سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٨

بانه شرع ابينا الاقدم فان في شرع النبي آدم جواز تزويج باخت فنسخ ذاك بشرع بعده كان رسخ وتثبتن لهم بذا النكاح انسابهم من ربة الوشاح والنفقات تجرين عليهم بسبب العقد الذي قد ابرموا لا الارث والمعاملات تجرى بينهم فيما كمثل الخمر واللحم الخنزير مما كان محللا في دينهم عيانا حتى لان من اراق لهم خمرا ضمانه عليه يلزم كذاك أيضا من اضاع لحما خنزيرهم نلزمنه العزما لكن بستر ما غدا مخالفا لديننا نأمرهم وبالخفا ولا يقرون على أفعال لم تك في شرع لهم بحال كا لاكل للربى فما من ذمة لهم وعهد لو اتوا بالجزية او يتركوا فعل الربي مجتنبا فقد اتى ان قد نهوا عن الربى ولنأتى بالثالث من أقسام جهل على الوفاء والتمام وهو على ثلاثة أنواع تاتيك فلتكن لذاك واعى اولها جهل الذي قد اعتقد في دينه أمر الضلال والفند بجهلة صفات ذي الآلاء او جهله حكما لربى جائي سبحانه جل بدار الآخره وذا كجهل جاء للاشاعره ومن لهم وافق في معتقد ان صفات ذات ربي جل معان ولها حقيقة وانها بذاته قائمة وفي اعتقادهم بذات الباري يصح أن ننظر بالابصار وانها سوف ترى سبحانا ربى وعن ذا جل ربى شانا كذاك الاعتقاد في الشفاعة لفاعلى كبائر في الامة وفي اعتقادهم خروج الفاسق من دركات النار والتضايق وان ذاك كله جهل لما عليه كان من دليل علما

الاحد

-

446