الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٧فالاجتهاد واجب في الحالة على الذي اطاقه في الامة وان فيها يلزمن العامي تقليد من كان من الاعلام ان كان فيها قد اراد العملا ثم القضية التي نص على أحكامها ليس يصح ابدا فيها لانسان بان يجتهدا لو انه في اصلها كان نظر لانما غاية ذلك النظر ان يعلمن بحكمها من أصلها وان يسلمن مع ذاك لها ولا تصح الخلف بالكلية لها خلاف حالة القضية تلك التي من النصوص خلت كذاك من اجماع هذى الامة توضيحه بان الاجتهاد في ما كان قطعيا وغير مختفى لو جاز فهو لا يكون جامعا قالوا لاحكام اجتهاد اجمعا وانما جاز للاطمنانة ولليقين عند اهل الفطنة والاجتهاد عند ظن بادي مستكمل احكام الاجتهاد وها هنا بنا المقام وقفا على الكلام في الاصول بالوفا فالحمد لله على اتمامه نشكره جل على انعامه وبتمامه على استيفاء ثم لنا الثاني من الاجزاء وألفت الى الثالث تلق فيه حكم الطهارات كما تبغيه حيض نفاس وتيمم وضو والحكم في الصلوة مع ما يعرض لها ومفروض بها وجائز وناقض والحكم في الجنائز فالحمد لله الذي قد وفقا لنا على انمامها وحققا ثم الصلوة مع سلام وافي على النبي الكامل الاوصاف وآله وصحبه الامجاد السالكين سبل الرشاد ومن قفا سبيلهم واتبعا منهاجهم ومن اليه قد دعى
1
485 -