سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٦

لمقتضى مذهب من قد منعا تقليد ميت في الثرى قد خنعا لانه ان كان يمنعن من تقليد ميت بلحده ارتهن فواجب لئن يكون عند كل وقت و عصر ذو اجتهاد قد حصل يجوز للانام أخذ الدين عنه لما فى ذكرنا المبين فلتسألوا قال لاهل الذكر والله لم يلزمن في الامر

ان نسألن احدا وليس له قط وجود ان ذا لن نعقله وقال نور الدين لسنا نمنع تقليد ميت قد حواه البلقع بل اننا نجوزن ما ذكرا لاجل ذا يجوز فيما قد نرى ان يخلو الزمان ممن اجتهد لو انهم قد منعوه للابد واعلم بانهم تخالفوا على جواز تقليد لميت خلا على مذاهب ثلاثة ترى فاطلق الجواز بعض الكبرا وبعضهم بالمنع يفتي مطلقا والبعض بالتفصيل فيها نطقا فقال ان افتاه في الحياة يبقى على التقليد فيما يأتي في كلما كان به افتاه وان يكن قد زاره فناه ولم يكن منه الفتاوى قد سمع اذ كان في الحياة لكن قد رفع اليه من بعد مماته فلا يكون تقليد له محللا حينئذ اذن ليس يعقلن قط تقليد من تكليفه عنه سقط اما محل ذاك الاجتهاد فانها حادثة وبادي لم يوجدن فيه حكم اصلا عن الاله في الكتاب يتلى ولا على لسان من قد ارسلا وهكذا في حكمها لم ينقلا اجماع من مضى من الائمة فان يكن في تلكم الحادثة شيء من الثلاثة الاحكام فليتبع ذلك بالالزام ويحرمن خلاف ما قد ذكرا وذاك بالاجماع عمن غيرا وان يكن في تلكم الحادثة لم يوجدن حكم من الثلاثة

- 484

-