الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩يجبروه بماء البنه أن وجدوا سواه دون كلفه
والبعض بالاطلاق منه منعا وبعضهم
أجازه
وو
عما
وذاك بالا طـ لاق أيضا نجد أي وجا واه أو لم يجدوا
والماء أن أعط اه أو
الا
اذا ك
عبد
صبي
تعملن وأجتنب
ادلال أم
عرف يقتضيه الحال
لازم
بما
أناه
والماء أن يشـ هد أمينان على نحاسه
به فلا
تستعملا
وان يك استنجا به اجزاه
وواحد فيه فلاف يذكر لا اهل جملة ولو قد كثروا
كالطفل والنسا كذا العبيد
وهكذا
قوله
مردود
وقيل
ان لم
د فهم وان صدقهم
فالماء لا
لكفارات
وسائر
الحق ــوق
من
كذاك ما أضـ
سواء أضط
الي
يستعلمن كالزكوة
لم يكن مثل منافق ومشرك غني وحده أو صاحب أو حيوان عنده
للدوا والأكل والشرب فكله سواه
كذاك ماء فصعتين أنتجست أحداهما وبسواها النسـ كذاك مهما أختلطت بقصقة لغائب أو طفل أو ذي جنة وقال بعض أن نوى الحل فلا اس ولكن يغر من ما أستعملا
كذاك
فليبتس
ماء
مسه ذو
ـم من يكن لم يجـ
جدري أو صاحب الجذام خوف الضرر غير الذي ذكرته وليبعد
بالغائب مما قد ذكـ
إزالة الاخبات طرا والقذر
وذاك غير الرجس والذي مزج بودك وما من الكرش خرج على خلاف في الأخيرين ولا خلاف في المنجوس بين من خلا وتارك استنجائه تعم دا بدون ما عذر له قد وجدا فإن يكن وقت الصلوة غيرا صار بذاك الترك ممن كفرا
صفة الاستنجاء
ومن يكن من نوم ليل أنتبه فتبدين له وبعض أوجيه غسل يديه قبل ما أن يدخلا لهن في الأناء ثلاثا مكملا والخلف في نوم النهار جائي فقيل کاللي كالليل على سواء لومرة من بعد أخرى يرقد اذ ليس يدري أين باتت اليد وهذه العلة في النهـ والليل توجدت وفي التكـ
بار
سرار
- V-