سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨

وهكذا ماء غدا في ساقيه ليـس يدري ان هـ ذه جارية

أم أنها ليس اليها مجرى بحوض كان أو ساقيه

وما

لكنه لا يخرجن منـ

وقيل جائز اذا كان

يجي

كماء راکد

مرا

يجري نحوه ن جهة

منعته

الماء ولو لم يخرج

وهكذا ان كان يخرجن ولا يزيد جائز بأن

ستعملا

وماء اهل الشرك ايضا يمنع والقول بالجواز فيه يرفع المشركة كان توضى الطهر هادي الأمة

كذاك ماء

نخادة

لا

المشركينا

هذه السـ باع والكلاب

فان

من

وبعضهم

ماء الكتـ

ابينا

دون

ومثـ

وبعضهم

مس

وهكذا ذو تلب من

والهر لا يضـ ما منه

وان

في

لنا

حية لخوف وف الضير

يمنعه

فكيف يدخلن فيما قد حجراتي

كذاك ما مشمس في الحر ان كان مكسو فالخوف الضر

لو تركوه بعدما قد نالا

هم يقول مهما يردا

لم يردن به يصح ـتراب فيه خلف رفع

تراب فهو مالم

تي يکون باردا زلالا به باس ولا منع بدا خوفا إن يؤثر الوضح

احه بعض وبعض

بانه کان

من

المحـ

من الحلال الطـ أم أنه كان من المغتصـ أحد ولم يکن تحقق

ند كان مما

أستعمال ما قد شك في ناسه لحك أصله الوفي

فالأصل أن الماء طاهر ولا

ينج

الا بيقـ

ين

صلا

إلا اذا التهمه قد تفوت فليتر کنه لو قد الـ

لأنما القلب هنا بالمنـ والماء أن كان أن كان مجرما ن اذا استنجا به

يدفعه لربه - كما كذاك ماء في غدير أجتمـ والخلف في الماء الذي قد حلا

أجـ

باز الأن

ستعمالا

ألما

مة

الشرع

اداه

تفتاؤه تنجائهم أن يجعلا لازم يکن اجله فيما صنع والاخراج منه ممتنع بطن حيوان حلا وقال الأكثرون لا لا