الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١ومن يكن غائطه تجولا أو بوله من حيث كان أولا
يلزمه إزالة الرجس فقـ
ـط
وليتوض المحدث اتصـ
الا
والبكرانف الفرج
تغس
سلنا
وفعل الأستجمار عنه قد سقط بعد أن استنجى أو أنفصالا
من حيث كان البول يخرجنا
ما بين وركيها الى دبرها والدبر بعد لتغسلا
يتب من بعد غسل الأنف تدخل أصبعين أوما يكفى
ثم تدور بعده بالقرن من ورا وبعد ذلك الدى
يد وبعد ذاك تغسلن وقيل مثل البكر يكفي ما ظهر القطب الوفي
ولم يخاطب أحد بما خفى وهو الذي
أحكام النجـ
صصح
الرجس وصف قائم بالشيء قد يمنع من صلوة من فيه وجد والحصير وقد يزال الرجس بالتطهير
كالتوب
والخاتم
فيلزمن من قام للصلوة أن يطهرن توبة مع
و بقعة الصلوة عند
للتطهير
القدرة وواسع
جهلك والجهل الى حضور وقتها المعـ وضاق جهل ذاك مهما حضر وقت الصلوة والادا تقـ
والكف
ـــر
واللزوم
دن
للنجاسة
لوم
ررا
لا يلزمه مالم يکن قد خرج الوقت ولما يفعلن ـزم مع أكله أن كان منجوسا يذم
وكل مطعوم فغسله
سير لازم آثما
لو من طعام كان للبهائم وقيل غسل ذاك بل جائز أن يطعم البهائما رجسا ومنجوسا وليـ والقطب قد ضعفه وهل لزم ان تطردن فقيل لا زوم ثم وينبغي التعجيل بالإزالة لهذه الانجاس عند المكنة وإن يكن بالمسح مع تعذر ماء لكي تذهب عين القذر وينبغي تحفظ الإنسان عن توبة وتنجيس البدن ويكره النوم برجس في الجسد والثوب والفراش أو حيث رقد وحرموا تناول الرجس بيد والثوب ما سواهما كان وجد ينجس مسجدا فيحكم بكفره كذاك ما قد يطعم
ذلك الطعام ملكه
اذا كان بعمد فيه قد ألقى الأذى