سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢

ذات النجاسة

أنواعها التي عليها أتفق

بول وغائط أتي من آدمي

كذاك من أنواعها الخمر وما يس

وهاكها محقق

لحم خنزير وميتـ

ة دم

مع جمهور من قد علما

وشجر الدخان طاهر الورق وكل نبت مسكر على الاحق

ــري

فالميت كل حيوان وكان ذا نفس تسيل فحيوان البحر حل ميتت ـو سواء باصطياد هلکا كان في البر كما يدل

والحوت لو في صورة الخنزير

بلا ذبح ودون نحر

بالبر ما في داخل البحر ولج

طاه

?

والادم

صحت

في

ا روايته

كان أدركا

اؤه

والحل

ـور

ليس بالمحج

ما كان على صورة ما يحرم والصحيح لا

وبعضهم وغير لحم ذلك

الخنزير من

عظمه والجلد والشعو

فيه خلاف بين من تقدما فعندنا ذلك

وبعضهم رخص في كالعظ والدم فالمحـ

فوح وبعضهم في الدم قد قال نجم

وليس للعقرب والزنبـ

ـور

لأنما

نص

حيوان

حرما

أنه في داخ

ائله فهـ

الطهـ

ـور

مهما ماتت العقرب في قليل مائع فبالرجس

الزنبور أيضا حرما

لأجل خبث

لحب

القتل

ماء عن

أحراقها

بالنار

من سائله لجعـ

وز التدخين للأضـ ــاء وذب

وار

يعت

کل مالا دم فيـ

أو

مكت

ذبه

وطاهرات هن في

أكلها

لان

تقذار

وان يمت في المـ ما يعيش مع فقيل لا يفسده قط ولا

مثل ضفدع وقع

بعد

ما اليه وصلا

اذ موته في الماء كالذكاة له لا ينقلن عنه حكما حصله

وان تردى في مام نجسه لأنه كميتة

وأن

منجس

ما طعام ولا شـ راب فخلاف

ـة

سامي