الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢وهل تعيد في المقال الثان ما خلته من فرض لها
و.
الا صلوة ليلة وذلك الدم الذي منها
او ان هذي لا تعيـ
لانها
لم تتيقنن
لزما
وهو أقل الحيض في المرسوم
فهو استحاضة
بهـ
قد علما
شيئا من الفروض لم يصلى
بالاستحاضة
التي ذكرنا
الا متى ما بلغت اقصى اجل محيضها وهو الاصح للاول
كمثلها
وقد اتى الخلاف ما بين الاول في مستحاضة تعودت فهل ـرك للصلوة مطلقا لدى اقرائها تعودا تصلى بعد ان تغتسلا حتى تعود مثلما كان خلا
اي مثل ايام لاقراء لها او تتركن فرضهما ونقلها عشرة ايام وعشرة تصل اخرى لقول المصطفى الهادي اسبل
لفاطم ان اقبلت حيضتكم فعندها فرض الصلوة فاتركـ وان تكن قد ادبرت وقد ذهب قدرها فلتغسلى دما سكب عنك وصلى ويرى بعضهـ بانها تترك فرضا يلزم خمسة عشر وتصلى ما ذكـ اي مثل ذاك العد خمسا مع عشر بعض تتركن عشـ ثم تصلى ضعف ما قد ذكره وجاء في قول لبعضهم رفع بانها ثم تصلى بعد ذاك الحال تسعا وعشرين على استكمال
وقال
وذاك لاعتياد
فحيضها
بأفة
حيض
اقله يوم وليـ ـلة فقـ
يوما وليلة
تدع
يندفع في كل شهر ان يكن لم يمتنع اعتلال فالحيض مع صاحب ذا المقال وان ذا التعليل عندهم يرد اي باحتمال يومها والليلة غير المحيض فلذا لم يثبت وبعضهم يقول ذي لا ترفض صلاتها لشبهة قد تعرض لكن تصلي بعد ان تغتسلا حتى يزيل ربها عنها البلا
وقال
سبما
قلنا
بعض العلما
وفي ابتلائها خلاف
او بعد عام واحد او
فالعده
تعت
1133
قد تنقضي ان طلقت في المدة
ثلاثة
من اشهر
تح
هل بعد عامين به قد يحكم
ثلاثة الاعوام هذا حدا
او بثلاث كن من مرات أو ذاك من أول حيض يأتي