سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

لتنتسب

جمعز

مدي

عد ذا في الطهر اذ لم يكن وقت لهذي يجرى يه في الذي بدا ولا توقت لصلاتها ابدا على الصحيح والمطابق الهدى

اكثر من ستين يومـ وان ما فيه الفتاة

ف مثل ان ترى الفتاة اولا فان تتم عشرة ولم

تري

من قبل توقيت لحيض منسكب

من

وفيها قد بعدها للظهـ

فان تكن من بعد الانتظار هذي

فانها

تغتسلن

ولتصل

يدوم مثـ فلتنتظرا

رات شيئا من الاطهار

فان متى يجيئها دم

اي جائها في داخل الستين دم فلتنتسب

وان اتاها خارج السـ

الى قريبة كاءم

تين اعطته للمحيض ذي في الحين

من ستين يوما عددا

فيها ولا يزال فيها جاري

اذ

مالها

توقتن

وان تمادي

بعد

الانتظ

بار

فانها

تنتسبن

الى

سنة

تقضـ فان

سنة ـت

تترك للصلوة اثنى ـلاة ذي بعلة ترى

فمبت يوما وبعض قال بل احدى عشر

لين عشـ ـرة وتكم

معينة

را

و

يومين زاد في القـ

اذ

تحاضة

هي

لكل فرضين فتجمعنهي وتغسلن للفجر غسلا اتمم

يفرج

الاله

ما به

لا ومالها تفعل الربيع المرتضى او تنتظـ لكن تصلى عشرة لا وتتركن عشرة الايام وذاك حالها على وقيل في ذات ابتداء ودم رات وقد دام بها لما همي

من

الايام

او زائد عنها

دوام

العشر بلا انصرام في الحيض والنفاس الى قريبة لها في الناس

تنتظرن فان يكن ذا ما انتهى

لقريبة وقت

لهـ

تكون بعد ذاك

الان

من

مستحاضات من

الغواني

وبعضهم يقول هذي تدع

صلاتها

لما عليها

الى اقاصى وقت حيض قد الم على خلاف كان في اقصاه كم

وبعد

ذاك الحال

فلتنتظرا

وما

لهذه

انتساب

يوم

ده

فمستحاضة ترى

ذكرا بل انها تترك اثنى عشرا

وعشرة لها تصملى ومبتلاة اصبحت في الفعل

رة هذي وذا اول لم

ق ماخذا

-29 -