سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

وذاك

في نزولها اذ

وفي

لوعها اذا ترتفع

او صائر وقتا لها بمرة حال الطلوع والنزول المثبت والقطب قال بعد ذكر ذين وذاك

و بعضهم يقول لا

اضعف القولين

تحول عن اول کلا ولا تنتقل

ولو يزيد الدم حين ينزف او نيقصن وذا المقال الاضعف اي اضعف الاقوال بالاطلاق كذا روى القطب الامام الراقي وانما تطلع بالثلاث من مراتها في حينما قد تطلعن لما يكون في الطلوع للخرد من تركها عبادة كانت تؤد عبادة تلزم عن يقين وذلك النزول باثنتـ

فلانتقاء

الترك

للعب

ادة

زيد عبادة عليها وجبت عن راته هذه الفتاة داخـ

ين

ادة

مع التبوت للزيـ وجودها لطهر قد ثبت

ـلا وقت دم قد كان منها نازلا

والخلف آن راجعها ذاك الدم في داخل الوقت الذي قد يعلم

بعد

زوالة بطهر

علما

تاته

تعيد ما صامته بعض حكما ايام طهرها الذي قد دخلا في وقت دم لرجوع حصلا اي لرجوع دمها في وقته واجرها لها لما قد وقيل لا تعيد ما صامته في وقت النفاس البين المنكشف والطهر لا يكذب في قولهم وذا هو الراجح والمقـ ثم الطلوع والنزول انما ياتي بدم خالص تحتمـ ولا يكون عندهم بصف

دم

ــرة وما كمثلها وذا كامراة

وقت المحيض خمسة لها مثل وطهرها عشرة أيام كمل

والى

بها

كما مضى من حال

فدام خمسة على التـ وسادس الأيام فيه ابصرت لصفرة وبعد ذاك انتظرت ثم رات في سابع له تلا بعد طلوع الشمس طهرا حصلا به عشرة ايام تلا ثم توالى ذلكم لها الى

صلت

في خمس

تها

الاولة

ثلاث مرات بهذي الصفة فتلك لا تطلعن منها لسادس على مقال أن لا تطلعن او تنزلا بنحو صفرة ولكن تدع صلاتها والصوم منه

في ذلك السادس

يقول

لانتظار صفرتها وما كهذي جاري

يقل تنزل ذي وتطـ ايضا انها

بصفرة لستة

ونحوها اذ

بعد

ثلاث

141.1

- 52 -