سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

وان رات ذي صفرة في الخامس وقد رات في سابع طهرا وقد

فان هذي تطلعن في

كانت

راتها

دما بعد

في السادس

الى ثلاث في العدد

ستة ولا

يضرها کنحو

من

الدم

حيض بلا

تطلعن متى

ما قدرات في رابع طهرا اتى

داخل الميقات

لاجل دما تقدم

كذاك

للسنة

حيضها حين اليها ياتي

وقد رات بعد دما في الخامس وهكذا ايضا رات في السادس

وقد

توالى

لهـ اذ ياتي

الى ثلاث كن من

مرات

حد

في وقتها لانه في ولم يكن يضرها طهر قدم وانه لا جل هذي جل هذي الصفة

لها

طلوعها

دم

لسنة

وان تكن قد ابصرت في الخامس طهرا وقدرات دما في السادس لا تطلعن لكمال وقتها في خامس اذ ياتها كذاك ان كانت رات في الرابع طهرا وفي خامسها المتابع فلا طلوع عند هذا

لصفرة وسادس ايضا

لانما الصفرة في هذا

علما

احكامها احکام طهر قد حصل

كذلك النزول حکمه ثبت كامراة لحيضها قد رتبت بعة أيام وللطهـ عشرة ايام مدى الدهـ

ـور

ذا

ــور

طهرت

فدام فيها الدم حينما نزل في مرة خمسة ايام في السادس هذي ابصرت لصفرة وبعد وتم طهر هذه متى حصل من بعد ذا عشرة أيام مثل

و

وقد توالى توالى مرتين

ما

لها فلا نزول بعد ما وصف

نة الايام والليالي وذا على المختار من أقوال

من انها لا تطلعن او تنزل بنحو

صفرة عليها دما عليها

ذاك لهذي مرتين

رات في خامس للطهر وسادس

رات طهرا وقد توالى

تة للسـ فان هذي تنزلين

تحصل

يجرى

الا

وليس من باس على ذي المراءة

بالطهر مهما وجدته داخلا وقت لها قد وقتته اولا ذاك الطهر في قولهم يكون في

لان

كم دم ينسجم لا تطلع المراة بالاطلاق من اول وقتها بحيض قد زکن حتى ترى طهرا لها متصلا داخل من خارجه من بعد ما قد تطلع هذيه من او زائد كحكم من قد وقتت لحيضها خمسة

الى

ايام

يقع