سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٩

فان يكن بالكل هذا جاهلا او جاهلا بنسب تحصلا وكان بالحكم لذاك عالما فواحد عندهم حكمهم وجائز له بان يزوجا من شائها من النسا مبتهجا لو انه فيمن عليه قد حج في علم ربى واقع فلا ضرر لانما الهه قد حلا له الزواج مطلقا أن يفعلا الا الذي عليه كان قد منع لو انه امكن مثلا ان يقع في ذات محرم بان تكون له اخت بمصر قربها قد جهله وكان لم يقدر على تعيينها من غيرها من النساء في حينها فذلك الامكان لن يحرما عليه ما اباحه رب السما من الزواج بالنساء الحور بشرط لا يقصد للمحجور فقاصد الى الذي قد حجرا بنفس قصد في الهلاك انعقرا لو انه كان الحلال وافقا فقصده اركبه المزالقا فمن على كمثل هذه الصورة يعقد تزويجا له بامراة ان التى العقد عليها فعلا او غيرهن من ذوات الحرمه فواجب يتركها في الحال وليعطها صداقها الكمالي ان كان هذا بعد عقد يجرى اصاب منها موجبا للمهر وانما الحجة في ذا الامر شهادة من عادلين تجرى فان يكن في ذاك واحد شهد جاز بان يقبله وان يرد لو انه في فضله كان يرى مثل ابى بكر ومثل عمرا وما لذا الشاهدان يبراء من ذاك الذي لقوله لم يقبلن او شهرة تقوم كالعيان في قوة لها بهذا الشان فمن يقم عليه امر الشهرة ان التي قد حازها بالعقدة

فقامت الحجة من بعد على هي ابنة له أو أخت عمه

ابنته او امه فالواج

عليه تركها ولا يقارب

ومن هناك الشافعي اذ سئل عن رجل مع غادة عقدا فعل

119