الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٨لاتجمع المراءة مع عمتها كلا ولا تجمع مع خالتها
لا تجمع الكبرى على الصغرى ولا
صغرى على الكبرى فكل حظلا
وهكذا تحريم من كان لها زوج ولو مملوكة قد عالها
وإنما وسع جهل حرمة
هذا الذي قلناه في المسئلة
فهو اذا الحجه كانت لم تقم اى حجة العلم بانه حرم او انها ترتكبن في الحال بالقول او يكون بالافعال
فالقول مثل أن تقول مثلا ان نكاح الأمهات حلا
والفعل مثل ان يكون نكحا
فان عليه حجة العلم تقم
لاحد ممن هنا توضحا
بان هذا الشيء مما قد حرم
او انه لذلك الشيء ارتكب بقوله او كان بالفعل وثب
حينئذ يضيق جهله على د من كان لذاك مرتكب جيئ الى عبد المليك الاموى وكان هذا البدوى نكحا قال له سليل مروان الاشم فقال ليست هذه بامي فقص منه عنقه وقال لا قال ابو الشعتاء لما سمعا وذاك كله اذا ما علما
جاهله لاجل ما قد حصلا بالفعل أن يقتل بالسيف العضب سليل مروان بشخص بدوى زوجة والد له واتضحا لاى شيء قد تزوجت بام بل انها زوج ابي الاشم جهل لدى الاسلام او تجاهلا أجاد او احسن فيما صنعا بنسب او برضاع حرما اما اذا لم يعلمن بالحال فواسع له بلا اشال ان ينكحن من النساء من اتفق ما لم تقم عليه حجة بحق
والجهل بالانساب مع ما ماثلا لها وحكمها معا واما
اما بان يكون هذا جاهلا
بان يكون يعلمن علما
بذا واما ان يكون قد علم بنسب وجاهلا بالحكم ثم وعالما بحكمه الذي يجب
او ان يكون جاهلا اصل النسب
118