الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧الوصلان
توصل بالفوت من الامام ويسوى الناقض من منام فيه يبقى ساكنا او سار في اصلاح فاسد عنا
كذا
يسهو
او انه احدث
وكان معذورا
وكل مالا ينقضن ان اوقعه
ما يبني
معه
اذا
وقع فبالدخول
امامه رقع ويدخلن عليه ما لم يصلا لعبده رسوله مكملا
بعض
انه
مادام
حرم
وقال لم يسلمن فالدخول ما وقيل لا دخول الا ان يكن كل التحيات لديه يدركن وقيل لا الا اذا الركعة ادرك من صلاته المفروضة
والخلف في الذي به الماموم من بع فقيل انه قضاء قد
سلام للامام ياتين
مع
امامه
حصل وما اتاه الاحل حديث عن نبينا نقل كذاك رسما
ليس باول الصلوة ويدل له
فما
مع الامام قد اتى
بان ما أدركتم صلوا وما يفوتكم فاقضوا وقيل انه اداء ثبت فاول الصـ لوة والقيام لان ذاك موضع الا - روى وما فاتكم وبعضهم لوة فاتموا لـ وعمل الناس يقول الاول مقال الاكثرين الاول
الصـ
اذ
برام
والخلف في صلوة ميت فهل يصح ان يدخل فيها من دخل ويأت بالغائت منها مثلما ياتي بغيرها كما تقدما في واجب الصلوة والنفل معا اذ الدخول في الجميع وقعا ـل في صلوة ميت ان دخل فان يسلم الامام يسلم الداخل ايضا ويمر بدون ان يستدركن ما في حال القيام آتي كذا القعود عندهم قد اتضح
لوة فذاك
وصحة الدخول في الصـ
وفي الركوع والسجود لا
يصح
ما
فمن يفوته الأمام
وبعضهم قال الدخول يقع
يفوته جميع
ذاك حتمـ
غداة في كل موضع
لكنه يكره في الركوع كذاك
كذاك
کمل
غبر
يوقمع
في السجود والخشوع
ما بينهما واذ رفع من السجود فيه تكريه وقع
و بعضهم قال الدخول
يمتنع
عليه
بين
العملين
يقع
11001