الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٨وداخل على الامام حينما
فقيل
يقرا
للمثاني
وبالحمد له تقدما
مستمر في حينما الامام يقراء السور
وقال بعض انه يستمع وما عليه بعد هذا
يركع
راءة الامام ثم يركـ ـتدركن قراءة المثاني السورة والفاتحة
الشان يستدركن
وان له قد فات بالقراءة وادرك البعض من القيام فالخلف هل يستدرك القرانا وان يكن ادرك في القراءة
الذي مع
سكتة الامام
س يستدرك ما قد بانا
سورة لاية كاملة
الفراغ حمده هنا لكا
فما عليه قط أن يستدركا بعد وان يكن بعض المثاني ادركا ياخذها من حيث صار مدركا ولا عليه بعد او من اول ياخذها فيه اختلاف الاول وقيل من ادرك للركوع مع امامه وللقران ما سمع للقراءة فقيل ذاك مطلقا بحالة كانا ذلك في وقت النهار بانا يحرم قبل ركوع من امام اکرم بالقراءة فالخلف هل ياتي بالاستعاذة شرعت قبل قراءة هناك
بعد
يعيدها ان
ليس
يعيد
وقيل
لا
وقيل
لا
الا اذا لم
وكل
من يسبق
فقيل
لا لانها قد
وحينما قد فاته يقرا فلا تلزمه
وضعت
استعادة ان
يفعلا
فليستعذ في اول القرآن من بعد فراغ للامام المؤتمن
وقيل
بل ياتي
لان
بالاستعاذة مع اول من ركعة ثانية فدون ما استعاذة هذا قرا
اذا ها قد اخـ
والثاني فيه انه يبديها حيث الامام لم يكن ياتيها لكنها لاجل ما قرآن جاءت
فسامحوا لهذا
الشان
سقا
وان يكن على الامام دخلا في ركعة ثانية او ما تلا وفاته الامام بالقراءة يلزمه استدراكها بحالة يسلم الداخل حيثما دخل ان في قيام او قعود اذ وصل وقال بعض في القعود مطلقا كان الدخول قبله قد او كان فيه وهو الظاهر والصريح حالة القعود فهو المتبع على الأمام يدخل ان كان لا يدريه اين يصل ويجزينه كل من قد نطقا اين الامام كان مهما صدقا
الصحيح
لان
لانما اصل السلام ان يقع في
وماله
- 176 -