الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٣وقيل ان اقيمت الصلوة مسجد بمن اليه ياتوا تنتفضن صلوة من فيه يصل ان كان ذلك المقيم قد وصل قامت الصلوة حينما قرا وقيل لا مالم يكن قد كبرا
قد
وقال
بعض انها لا
فليتم
تنهدما
تنهدم لانها قد سبقتهم وبعضهم اجاز ان يسلما من ركعتين ان خشـ ولينوها نفلا ولو يصلى اربع فرضا كان في المحل وواصل وحينما قد سلما
سلم
هذا ناسيا ففيه
امامه
اذ للصلوة تمـ ما كان من الخلاف فيمن سلما
من قبل تسليم وزاد البعض هنا
مالم
يصل
من
بان ليس عليه نقض صلاة ثانية الركعة ياتي بتلك وافية وقيل لو صلى لتلك الركعة ان لم يكن يستدبرن للقبلة او يتكلم بكلام او يکن يفعل مثل ذاك فالنقض زكن ومقصر قصرا نم دخلا بنجس او انه كان بلا توضيء اعاد هذا قصـ ان يذكرن في الوقت هذا الامرا اولا فقولان وان كان ظهر فسادها من الامام واش ابدلها قصرا أخو الاسفار وذاك بالاطلاق في الاسـ والكدمي قال في الاوقات يبدل هذى بتمام ياتي
صلوة الجمعة
تهر
فار
به حکم صلوة الجمعة اذكر بالتفصيل عن أئمتى فريضة لقول الله جل فاسعوا الى ذكر الاله قد نزل
والامر فهو للوجوب فهو للوجوب رسما والمصطفى بان يامر بالصـ
بامر
علما
لوة من قد
يحرقن بيوت من تخلف وليس يهتم بغير ما يحل الدماء لا تحل
عن
يقيمهـ هذه الصلوة اذ
من
الثقات
تحرفا
قط
فقتل الا.
محلل لما
حصل
كبائر فيها
ـقط
وهذه
وفرضها مع الامام عادلا او جائرا عن الصواب مائلا ـتارك لها وراء الجائز عاص
وقيل بالهلاك
البائر
وذلك المقال عند البعض من صحبنا هو الصحيح المرضى
و بعضهم يقول
خلف
الجائر
جائزة
وجـ
صادر
-141 -