سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

نازان يقدموا اماما لو لم يصل يصل للعشا عندهم او

يصلى بهـ

القياما

با او بعض ما قد

يرسم

وجاز في الترويحة الشراب والاكل ايضا جائز يصاب وجاز ان يشرب من تسليمة ان جف حلقة من القراءة وجاز ان ياتي باحرام بكل ثمان ركعات بلا فصل يحل

من

بعد توجيـ

وجائز ان ياتين

وبعد

نية وجاز

ترکه

للاستعادة

بالنية

بتوجيه

و باستعاذة

لوة مرة الى

بع وعشرين

ـلا

بعد

كلما

بالناس في الصلوة

للقب

نام

يسلم قام للاحرام فقط

في اول الصـ

وينبغي

التخفيف

للامام

وجاء عن بعض من الاعلام بانما قراءة القيـ

الآيات وليس تجزي دون خمس تاني

اقلها

خمس

من

وتارك القيام دون قصـ

ــد

حالته

عنـ

دهم

خلاف فحاذر الخس

سنة الرسو

المهدي

من امرهم

وكان

ممـ

لانما

وفعله

ـعد

العشاء

رفضوا وتركوه

الفاروق كان اظهرا شعاره

وليس من باس اذا ما قدمه

للقيام رفض

والرفض

عداة

عمرا

وقبل وتر في الاصح الشـ

اهر

اتي به قبيل العتمة

كذاك ان صلاة بعد

الوتر

يكن يشرق نور الفجر

والاصل في ـنة ان تصلى يفوته بليل

ومن

وقيل

جنجا

قض

بعد ظهـ وقيل لا يقض

وفي جماعة

11

صلوة الوتر فهو اولى بالضحى

في نهاره لو اذا ما فات يوما وخلا الا بوقت ه الذي الذي تجلى

ولي ميقاته جماعة يصـ

يرويه

بعض

وبعضهم اجاز مطلق البدل جماعة ولو بلا نوم

وبعضهم

يقول لو قد

و بعضهم

جوز التنفلا جماعة

والوتر في جماعة يقـ مادام وقته اذا القيـ

في

رمضان

حيثما

لوة في جماعة تقـ

ام

اذا

ما وقته اضمح

لا

ـلا يصلى بامام اصـ

ـلا

ويندب الوتر بمن قد

صلي هذي

العشاء

بهم

تولى

الا لعذر فاذا ما وجدا عذر فلا تكريه فيما قد بدا فليوتروا عند الذي قد قاما خلف الامام بالعشا تماما

- 251 -