سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤

عند غيره وان لم يجدوا فلا جماعة

صلى فالوتر

درخصوا ان يوتروا مع احد فان بلا جماعة تعتموا ولو اقاموا هم لدى جماعة فالوت قد من لم يك وان

فماله

ان

تعتما

مع

ـوز البعض ومهما قدمه

بل يفردوا

لديهم القيام ماله اجتماع يعلم يتبع العشا في الصفة الامام حينما تقدما

يوترن

القي

فماله ان يوترن اجاز الوتر

بها

وقد

نام خلفه اوقعه القيام عن صلوة العتمة ذاك بعض ارباب الرشد

امام

يكن في زمن الصيام

ذاك

ولا

واتي في خبـ بام المومنين في سوى

ان يصلى القياما ـــع الامام اما الوتر

المصطفى من مضر

الصيام الوتر بعضهم روى

لم

يصلى للعشا اما ما خلاف والصحيح الحجر

وافضل القيام ان يكونا ف آخر الليل به

وان

يك الامام قد

ياتونا

تكلما حال القيام بعد ما قد سلما

يلزمه التوجيه لامن قاما وراءه لو ابدوا الكـ

لاما

وذلك

القيام

مثل

الفرض في

حالة البناء عند

النقض

در خصوا بلا وضو لو لصحيح كان للماء

بل

انهم

يكفيهم

التي

من

جملة النفل

وماذكرناه من

الكلام في

عدد

الركعات في القيام

فذاك ما جرى عليه صحبنا في الغرب في اسفارهم قد دونا

اما العمانيون فاثنا عشـ

من ركعة لا يركعون اكثرا ــــده الوتر ثلاث حددوا

في هذه

المسائل

عش

بعدما ارتبك

غمرة صلاة ثنتى عشرا ومرة صلاة

يقيمها

امام واحد

وللخليلي

الامام الفاض

نردد

الامر الذي كان هلك

وقبله يركع ركعـ

عليه ذا الامام

صلى تمانا القيام بعدها وتر ثلاث ركعات عدها

تين ياتي بها بعد العشا في الحين

يقيمها منف ردا و يــامرا من خلفه ياتونها كما ترى بعد العشا فعدد الجميع من

وذاك اخذ بحديث

قد

ورد

في رمضان عن ثلاث عشرا

ثلاث عشر وعليها قد

شي

العداد

ان النبي الهاشمي لم فكمل

يزد

مثلما

تري

- 252 -