سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٧

-

100

-

إن زار بيتاً وبمكة نـ

قبل وقوف عرفات وذكـ

بعد منى أو كان فيها قد وجد

عن بعض أهل العلم قول في الأثر

بأنه بعد فوات عرفه لاشيء من أفعال حج بالصفه ومن يقل بأول يقول لا يصيب صيداً والنسا مستعجلا حتى يحج بعد عام ولـ طيب والقاتفت أشغله ويستر الرأس ويلبسن ما قد كان ممنوعاً على من أحرما.

وقيل من في عرفات قد وقف ليلة

لو أنه لم يدركن الفجر

أدرك للحج وإلا أحرم

فليعتمر والهدى لازم

كمحضر من بعد إحرام

جمع من كان في

قبل فجر ينكشف

هناك

جمع

مجتمع

بعمرة من موضع فيه ارتمى

والحج بعد عامه يفعـ

أو عمرة يلزمه هدى يثـ

ج

وليجتنب للصيد والنسا إلى أن يفعل الحج بعام أقبلا وبعضهم يقول في المحصر حل له النسا والصيد بعد ما أحل وقيل من أحرم بالحج وق قال إذا تم له فقد عقد أولا فعمرة أوديها إذا تمت وإلا إن حبست قبل ذا فحيثما حبست إحلالي يقع صح نواه إن بحبس قد منع ينحل من إحرامه حيث منع إن لم يكن هدى لديه قد رتع وإن يكن هدى فحتى يصلا محل ه فينرنه أولا والحرم المعروف للهدى محل لو قبل أيام منى كان وصل أو فى سوى منى وقيل من حصر عن عمرة حج بخصم قد قهر حيث أتاه الحصر عند بقعته

يحل من عمرته أو حجتـ

وقيل في المحصر عن عمرت

بمرض أو بعدو يأته يبعث هديه الى نحو الحرم إن لم يكن فيه فينحرن ثم وانحل من إحرامه إذا نحو في ذلك اليوم الذى فيه عقر وإن يكن في حرم قد وصلا ينحره حيث يكون حظلا