الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩-
157
-
ما طاف وداعاً وركع يأتي إلى زمزم کي يحسو جرع يصب فوق رأسه وما يحضره من الدعاء قدما ثم يجيء بعد ذا الملتزما
يصنع
فيه مثلما تقـ
دما
دما
فليدعون هنا بماله عرف وليبكين على الذي منه سلف ويسأل الرحمن أن يقبل ما جاء به من نسك وقـ وأن يكون حجه مبرورا وأن يكون سعيه مشكورا يعيده إلى ذا الموقف لو كل عام دون ما تكلف يلزمه دم بلا خلاف
وأن
واف
عمل
وتارك ركعتي الطـ لو أنه من عقب الوداع فاحرص على إتيانها وراعى والحكم في المرأة مثل الرجل في كل ما ذكرته من عمـ فان تطف وداعها تمت لم تركع له حتى لها الحيض دهم فانصرفت ثم أصابها الرجل يلزمها لأجل ما حصل دم وإن تكن قد ركعت في الحرم من قبل وطئها فليس من دم ومن تكن حاضت فلم تودع يلزمها دم بهذا الموضع وإن أتاها الحيض يحبس الكرى لها الى طهر لها منتظر ولا يبع بعد الوداع أصلا أو يشترى لو كان شيئاً قلا وقيل من بعد الوداع ناما أو باع فليأت به تماما أما التوانى فهو لا يفسده ما لم يطل هنا لكم مقعده و خارج ولم يعده عام ده عامدا أو جاهلا كمثلما أن أفسدا ولم يعده فثنى يلـ معز وجاز الضأن في قولهم والالتفات عقب الوداع ليس به بأس لأمر داعى وعمر الثاني كتابا قد كتب بعد الوداع فأعاد وذهب ورخص الحبر ابن زيد جابر أن يشترى الطع ـــام وهو وعلفا وما عليه يقضى على طريقه إذن ويمضى د العصر أو بالزوال أو عقيب الفجر
وإن من ودع
زم
نافر