سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧١

169 -

-

لة

روه

وما له يعطى من

الض

حيه

لأنه

بيع

وحائض وجنب والعارى ذباحهم يجوز لاضطرار

وجاز ذبحها لغير القبـ

لكن ذاك عنـ ــدنا مكـ

وبالشمال وبحال الموقفة

فكل ما يكره فاتركوه

سالخ عطيه أو

لذابح فعندها يذبح ذاك المولـ

ويأكلن

الثلث والثـ

لثين

ينفق في القانع والمسكين

وقال بعض ماله إلا الـ

ربع

غربع يكون للذى

قنـ

ع

وربع يكون للمعـ

تر

وربع لبائس ذى

فق

وكل من اهدى عن

التمتـ

ع

قيل ومن هديك للتطـ

وع

وما له يأكل هدى الفـ

دية

ولا جزاء الصيد دون مرية

ولا يجوز بيع لحم الأضحيه بلا خلاف بينهم فنرويه وغير ذاك مثل جلد وشعر فبعضهم لبيعه أيضا حجر وقيل بالعروض ذلك يرتضى وقيل لو بدرهم فقد مضى

زيارة قبره صلى الله عليه وسلم

الحج من دون زيارة يتم لأنه فرض بنفسه علم لكن من حج ولما يزر قبر النبي الهاشمى مى الأطهر جفاه والعياذ بالرحمن من الجفا لسيد الأكوان

فينبغي لقاص ــــد الزيارة يشرع في الغس في الغسل وفى الطهاره فإن أتى مسجد ذي الحليفة مغرس الهادى لخير أمة فلير كعن عن يسار المسجد هناك ركعتين للتهجد إن لم يكن في الحال فرض حضرا فإن يكن بكفيه عما ذكرا فإن يقابل لمباني طيبة فليتلون بعد الاستعاذة لآية التومة ما كان إلى آخرها فإن مضى ودخلا