سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٠

G

فجاءه مال بيوم النحر لو للغروب النحر فيه يجرى وقال بعض بعدما قد أخذا في الصوم لا يلزمه نحر لذا دلا ضحية بما يكون أفضـ عيد بأن يذبحها للأكل

والمقروى جائز أن

أو مثلها وما له من قبـ

ـلا

كذاك لا يبيعها إلا على أن يشترى كمثلها أو أفضلا والقطب قال لا أرى أن يبدلا إلا بما يكون منها أفضلا قال ومهما حاجه أمر إلى ذباحها لمثل ضيف نزلا فليبدلنها لو بمثلها فقط وبالذي أفضل منها ما اشترط وتلزمن إذا نواها مطلقا في العشر أو ما قبلها وحققا وقيل لا إلا إذا نواها في عشره ضحية سماها ويندبن لمن أراد يذبح ضحية للظهر منها يمسح بيده اليمنى من الرأس إلى ذنبها وأن يكون قائلا لاهم إن هـ ذه ضحيتى أسألك القبول يا ذا المنة فيذبحنها بيمينه وقد أجيز أن يذبحها له أحد إن كان مسلماً وأما الذمى فلا فإن يفعل فشاة لحم ويأكل المذابح مما قد نحر وليتصدق وله أن يدخر وبيعه للجلد مكروه ولا يعطيه قصاباً بشرط أولا لكن إذا ما ذبحت أعطاه له بلا شرط هنا سماه وإن تكن قد سرقت من بعدما قد ذبحت أجزته لا يغرما إلا إذا ما سرقت من قبل أن تموت لا تجزيه للذى زكن يحد للشفرة حين يذبح بحيث لا تنظره أو تلمع ويرفقن بها ويضجعنها على اليسار ويقبلنها ويذبحن باليمين ذاكرا لربه مبس ملا مكبرا ويستحب أن يكون من ذبح على وضوء فهو نسك متضح وامرأة توكلن من يذب عنها وإن تذبح فليس يقبح