سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٤

- 172

كتاب الأيمان والكفارات

وتطلق اليمين في اللغات على اليـ اليمين أين تاتي والشرع توكيدك شيئاً تعرفه بذكر اسم الله أو ذكر الصفه وإنما سميت الكفاره كفارة لأنها ستاره أى تستر الذنب الذى قد صدرا لكن مع المتاب مما قد جرى وتلكم اليمين قسمان تعد يمين لغو ويمين منعقـ وهكذا أيضا يكون المنعقد إما مباح أو سواه لا يزد وليس في اللغ و آثام وردا كذاك لا تكف فيه أبدا

لكون ذاك ساقطاً

من

أصله

ــد

له وغير معتد به ونقـ

والخلف في اللغو فقيل ما سبق له اللسان عامداً

متي

نطق

لكن بلا عمد لمعنى القسم إذ كان لم يقصده عند الكلم كمثل لا والله أيضاً وبلى والله دون قصده قد أرسلا عن عائش وجابر هذا وعند صحبنا عليه المعتمد فليس من كفارة فيه على من قاله لأنه لغو خلا

ورد

ـد منه غلطاً قد صادفا

ولا على من نطقه قد خالفا للعق لأنه ليس على المسلم قط من غلت فيما لنا عنهم يخط واللغو عند البعض في المروى فهو يمينه على قطعى ين خلاف ما تنطقه اليمين

في ظنه وبعد ذا يبـ

وقال بعض إن يخالف الكلم العق ده بغلط منه علم كأن يريد أن يقول قاما زيد فقال إنه قد ناما بحلف يوقعه متى نطق غذاهو المعفو مع بعض بحق وجاء عن عائشة في اللغو ما كان بهزل ومزاح علمـ وفي خصام وحديث وردا لا يعقد القلب عليه أبدا وقيل إنه اليمين مع ضجر وغضب بدون عقد قد صدر

علما