سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٥

173

—

معص

يه

ب

قال فتى المسيب اليمين في معصية كفعل حجر منتفى وترك مفروض عليه الزما فليفعلن فرضه متمما وليترك الحرام لا يأتيه من كان يوماً حالفا عليه وليعط بعد ذاك للكفارة وقيل لا تلزمه بحالة وحالف بترك ما قد يندب أو انه المكروه قد يرتكـ فليفعل الذى إليه ندبا وليترك المكروه وليجتنبا ثم ليكفر عن يمينه وقد يقال لا تكفير في هذا يحد وحالف قيل على يحنث حالا وقت تلك الحلفة أما سوى المباح في الأيمان فكل حلف بسوى الرحمن كحالف بحق مسجد وحق عرش وكرسي وبيت قد عتق والأنبيا ملائك الرحمن وبحياة زيد الفلاني ه وليس فيه أبدا كفارة بل فيه كفر و اعتدا وقيل بالتكريه في ذاك وفى قول بعصيان بذاك الحلف قطب العلما فالنهي في الحديث عنه رسما والمنهى للتحـ للتحريم ما لم تصرف قرينة على الصحيح والوفى لكن تجال الناس قيل الأرفق هنا كراهة على ما حققوا

ورأس

وصحح

التحريم

في هذه الأمور ليس الحرم الأنما البلوى به تعـ ولا يقول أحد إن الحلف بذا يجوز دون تكريه عرف وبعضهم يقول في المحاكم إن حلف إنساناً بغير ذى المنن كالنذر والطلاق والعنق وجب بذاك عزله لجهل ارتكب وذلك المباح والمكفر أربعة أقسامه سنذكر أحدها أن يحلفن بالله تالله والمله وها الله كذاك ايم الله تم ايمن ورب كعبة بربي يعلان رب السما والعرش رب المشهد وعزة الله بلا اشتباه

ورب

قرآن

ورب

المس

كذا جلال الله عمر

الله

جد