الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢250
-
له
أو أنه أعانه إذ جنـ
له
العلما الآخر كان قتـ وكل مقتول بغير ماله حد فلا يحل أن تناله مثل رصاص أو كعود أو حجر إلا إذا ذكاة بعد ما انعقر فإنه إن أدرك الذكاة له يحل بعد ذبحه أن يأكله وإن يكن للحجر الذي رمى به أو الرصاص حد علما د درى أن الذى أصابا وق للصيد جده فذاك طابا
بأك
ــله ولو راه هالا مع من أجاز ذبحه بذلا
وقال بعض ما يصاد بالحجر وبالرصاص العود أكله حجر لو الرصاص وكذاك العود له سنون أوله حدود قومنا خلف هنا يرويه
وما رمى ببندق ففي
مع
والقطب قال عندنا ممنـ
بالحالة التي بها يصـ
?
قال وأما حميه بنـ
ـار
إلا إذا د له مصنوع بد إذا أصاب ما قد قتلا بارودهم وذلك الشرار
فإنه شيء قليل لم يكن بمانع من الذكاة حين عن ويأكل الصيد ولو قد غابا إن يدر أن. همه أصابا وهكذا جارحة أهداها إليه إن أردته قد رآها والكلب إن لم يك أسودا أكل قتيله وفيه خلف قد نقل فقيل إن لم يدرك الذكاتا لصيده فأكله قد فاتا كذاك ما أكثره السواد لو أنه معلم يصاد ووجه ذاك المنع نهى الهادى اقتناء السـ ود للعباد أمر فكيف تقتنى أيضا وقد جاء بقتل السود وجاز بالطير مكلبا وإن كان عقابا ذاك أو صقراً يكن
عن
للصـ
وجاز بالفهد معاً والنسر ونمر وجائز بالهـ