الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤و ماله يأكل مما تقتـ
ويؤكلن ما نوى بجـ
لو أنه قد أدركت حيـ
لكونه يضر من تقـ
—
—
252
ارحه
من قبل تعليم به تمتل أو بسهام فيه صارت جارحه
اته
إن كان لما
تطع ذكاته
ربا
إليه أو يخاف منه العطيا
فإنها واجبة إجماعا
وإن يكن ذكاته استطاع
من ثم جاز الرمي في بهيمة إنسية توحشت في ربوة وضربها بالسيف مثل طعنها بالرمح في حلقومه مها أو بطنها
من حيث أن لا يقدرن عليها إلا برمى من بعيد فيهـ وجاز صيد امرأة أو عبد كذى صبي ميز حكم الصيد على الصحيح عندهم لا صيد من قد كان سكران وصيد من يجن وجاز صيد البحر لو مجنونا صائده أو مشركا مفتـ والنمر العادى ومثله الأسد والنسر لا يقبلن تعليم أحد والدب أيضا طبعه الغدر فما يصلح لو بقتل أن يعلما فهو ولو أمسك لا يمسك قط به الغدر فيه حط
وإن رأى المصيد حياً من فقد
إلا لنفس لآلة الذبح هنا ولم يجـ
ونا
ـــد
فإنه يلتمسن لها إلى أن يهلكن فجائز أن يأكلا وهكذا إن كان منه امتنع في حجره أو سدرة ترفعا لعدم قدرة عليه تحصل وقيل في الحالين ليس يؤكل وأوجب البعض على الصائد أن يستصحبن ما به قد يذبحن يجعله في موضع قد يسهل منه إذا احتاج له التناول كمثل كمه وكالحـ ـزام إن أرسل الجارح كالسـ سهام وإن يكن هذا المصيد انتشبا في مخلب البازى لما وثبـ وعجز الصائد عن أن ينزعه أو خاف كسر رجله إن قلعه لو كان في حوصلة حصله أو موت هذا الصيد فليذبح له ويأكلن قتيل بازلو نتف لريشه إن كان عن أكل يعف