سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤

و ماله يأكل مما تقتـ

ويؤكلن ما نوى بجـ

لو أنه قد أدركت حيـ

لكونه يضر من تقـ

—

—

252

ارحه

من قبل تعليم به تمتل أو بسهام فيه صارت جارحه

اته

إن كان لما

تطع ذكاته

ربا

إليه أو يخاف منه العطيا

فإنها واجبة إجماعا

وإن يكن ذكاته استطاع

من ثم جاز الرمي في بهيمة إنسية توحشت في ربوة وضربها بالسيف مثل طعنها بالرمح في حلقومه مها أو بطنها

من حيث أن لا يقدرن عليها إلا برمى من بعيد فيهـ وجاز صيد امرأة أو عبد كذى صبي ميز حكم الصيد على الصحيح عندهم لا صيد من قد كان سكران وصيد من يجن وجاز صيد البحر لو مجنونا صائده أو مشركا مفتـ والنمر العادى ومثله الأسد والنسر لا يقبلن تعليم أحد والدب أيضا طبعه الغدر فما يصلح لو بقتل أن يعلما فهو ولو أمسك لا يمسك قط به الغدر فيه حط

وإن رأى المصيد حياً من فقد

إلا لنفس لآلة الذبح هنا ولم يجـ

ونا

ـــد

فإنه يلتمسن لها إلى أن يهلكن فجائز أن يأكلا وهكذا إن كان منه امتنع في حجره أو سدرة ترفعا لعدم قدرة عليه تحصل وقيل في الحالين ليس يؤكل وأوجب البعض على الصائد أن يستصحبن ما به قد يذبحن يجعله في موضع قد يسهل منه إذا احتاج له التناول كمثل كمه وكالحـ ـزام إن أرسل الجارح كالسـ سهام وإن يكن هذا المصيد انتشبا في مخلب البازى لما وثبـ وعجز الصائد عن أن ينزعه أو خاف كسر رجله إن قلعه لو كان في حوصلة حصله أو موت هذا الصيد فليذبح له ويأكلن قتيل بازلو نتف لريشه إن كان عن أكل يعف