سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥

253

وإن يحل ما بين صائد وما قد صاده بشيء كليل أظلما أو مثل بعد أو عدو ووجد الكلب عنده أو لسهم نفد فإنه يؤكل والبعض يرى فيه كراهة لأجل ما طرا يمكن إن مات بمثل لدغة من عقرب أو غيرها كحية من ثم قالوا في الشتا يؤكل لا في الصيف أن عليه موت نزلا لأنما اللدغ يكون غالبا في الصيف لا الشـ تاء فيما جربا والأرجح الجواز فيهما إذا لم ير قط أثر الغـ ير بذا وفي الحديث إن ما أصميت كل وخل ما أنميت هكذا نقل أصميت أى قتلته ولم يغب عنك ولكن في مكانه عطب وخل ما أنميت أى ما غاب عنك متى ضربته ذهابا

فحمل البعض لقوله دعا على الوجوب و لأكل منعا ذاك على التنزيه يحمله وقال لا عليه

وبعضهم قال عدى للنبى الطـ

نرمي

ما

له ويذهبن عنـ

هر

بلادنا بلاد

ند ظاهر

يوماً ويومين ويبعـ

دنا

وبعدها نلقاه والسهم به فقال خير الخلق في جوابه إن أنت قد وجدت فيه سهمكا ولم تجد من أثر لغيركا وقد علمت أن قتله وقـ من ذلك الهم فكله إذ صرع وذابح شاة ومنه هربت فان أكلها حلال قد ثبت لم يكن أبصر فيها أثرا من بعده لغيره قد ظهرا وقيل من كان لصيد قد رمى ومنه غير الرأس عضوا جذما فإنما العضو الذي قد جذما بالرمي صار أكله محرما وحل باقيه بتلك المرميـ إن ميتا ألفاه بعد الضربة وإن يكن رآه حياً ذبحه فذلك الذباح بعد أصلحه وقيل حل العضو أيضا وأكل إن مات بالضرب الذي له وصل وإن أبان الرأس وحده أكل جميعه إن مات مما قد حصل