الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥253
وإن يحل ما بين صائد وما قد صاده بشيء كليل أظلما أو مثل بعد أو عدو ووجد الكلب عنده أو لسهم نفد فإنه يؤكل والبعض يرى فيه كراهة لأجل ما طرا يمكن إن مات بمثل لدغة من عقرب أو غيرها كحية من ثم قالوا في الشتا يؤكل لا في الصيف أن عليه موت نزلا لأنما اللدغ يكون غالبا في الصيف لا الشـ تاء فيما جربا والأرجح الجواز فيهما إذا لم ير قط أثر الغـ ير بذا وفي الحديث إن ما أصميت كل وخل ما أنميت هكذا نقل أصميت أى قتلته ولم يغب عنك ولكن في مكانه عطب وخل ما أنميت أى ما غاب عنك متى ضربته ذهابا
فحمل البعض لقوله دعا على الوجوب و لأكل منعا ذاك على التنزيه يحمله وقال لا عليه
وبعضهم قال عدى للنبى الطـ
نرمي
ما
له ويذهبن عنـ
هر
بلادنا بلاد
ند ظاهر
يوماً ويومين ويبعـ
دنا
وبعدها نلقاه والسهم به فقال خير الخلق في جوابه إن أنت قد وجدت فيه سهمكا ولم تجد من أثر لغيركا وقد علمت أن قتله وقـ من ذلك الهم فكله إذ صرع وذابح شاة ومنه هربت فان أكلها حلال قد ثبت لم يكن أبصر فيها أثرا من بعده لغيره قد ظهرا وقيل من كان لصيد قد رمى ومنه غير الرأس عضوا جذما فإنما العضو الذي قد جذما بالرمي صار أكله محرما وحل باقيه بتلك المرميـ إن ميتا ألفاه بعد الضربة وإن يكن رآه حياً ذبحه فذلك الذباح بعد أصلحه وقيل حل العضو أيضا وأكل إن مات بالضرب الذي له وصل وإن أبان الرأس وحده أكل جميعه إن مات مما قد حصل