سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢

270

وهذه ولاية النكـ

للأب لا للأم في الإيضـ

ــاح زم

عن حسن حق أبيه أعظم وبره بأمه فال وتلزمن صلة الأجداد بحسب القرب على الأولاد فمن يكن أقرب في المراتب أعظم صار مثل أم والأب ثم الأخ الكبير مثل الوالد مع فقده عن النبي الماجد والعم أيضاً كأب يقدر لابن أخيه فله يوقر ودونه أو مثل ذاك عمته كذاك أيضاً خالـ

وخالته

حكمهما كالأم في الإجلال فأحسن إلى الأعمام والأخوال وكل من كان من الأقارب أقرب للإنسان في التناسب فحقه بدون شك أعظ

من البعيد رتبة وألـ

زم

والوالدات من رضاع فلها حق على من أرضعته رسلها لكنه بلا ارتياب دون حق والده الأنساب إذ هي الأحق وقيل ما في صلة الأرحام من جهه الرضاع من إلزام م من رضاعة والأخوة منه ونحو خاله والخالة قطعاً وإن الفضل في وصلهم

كالاً

لكننا لسنا نحب لهـ

د

ولا يكون آثما ومرتكب جرماً سوى قاطع أرحام النسب وأوجب الشيخ فتى محمد أحمد وصلهم لكل أحـ والوالدان قيل موسومان إن سلما من عارض النقصان بخلق طبعاً يكون مستمر وذا هو الإشفاق فيهم والحذر وذاك بشيء قط لا يغـ بغير الحالات حين تخطـ وإنه للوالدين يكسب جملة أوصاف لها يرتكبوا كالجهل والجبن وبخل وخلق يحدث بالكسب هنا ويعتلق وهو المحبته التي تنتقص وقد تزيد مرة وتخلص

بحسب الحال وجاء الولـ

أى أن حبه غدا معلق

أنوط عن خير الأنام يوجـ

على نياط القلب فيه الترقا