الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦284
-
ذا
وقيل لا يجوز للمحتسب ولا وكيل لأخى جور أبى إن يدخلا في ماله إلا إذا عدلين كانا يعرفان المأخـ فإن يكونا غير عدلين هنا فإن ما يتلف منه ضمنا والكدمى من سوى الثقات قد أجاز الاحتساب في أمر الولد إلا إذا كان لدفع مال أو قبضه فيمنعن بحال فإن ذاك لا يكون إلا لثقة في أمره تولـ وبعضهم للاحتساب قد منع إلا إذا لم يك حاكم صدع وعند عدم للوكيل جوزا كذا الوصى ليكون أحرزا
وما على الحاكم قيل يجبر شخصاً على وكالة ويقهـ لكيتيم أو لمعتوه إذا لم يك مال عندهم فينف بل يتولى هذه الأمورا بنفسه لا يجبرن الغيرا الا الذى لا يمكننه فلـ أن يأمرن ثقة قد عدله
يأمره بأن يقوم لأن من ليس لـ
ويجبرنه إذن عليـ
فإنه وليه المرض
وذلك اليتيم مهما كانا في حد من يستوجب الختانا فأمر القائم بالختان ولم يزد عن حد الاختشان ولم ينل حشفة فماتا فلا قصاص فيه أو دياتا على مختن ولا من قد أمر وإن يزد خاتنه عن القدر وقد أصاب منه في رأس الذكر فهو عليه لا على من قد أمر ولا على عاقلة الذى أمر أو الذى منه الختان قد صدر قال ابن محبوب إذا مات الولد فذلك الآمر ضامن يعد إن لم يكن له ولياً ملتزم وهكذا خاتنه إذا علم عليهما معاً وقد تحقق
فذلك الضمان قد تعلق
ومن تولى ليتيم فى بلـ
كان له أو لسواه ذا الولد
فخاف فيه ربه وأحسنا إليه كان في الجنان عندنا