الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥283
1
وإن أقاموا غيره وكيلا من أول الأمر لهم كفيلا فإنه أجوز قطعا وأحق من فعل جبار ولو كان سبق وباطل توكيله فيهمل إذا درى بأنهم قد وكلوا وكل من يفعله الوكيل من عقيب علمه ففيه قد ضمن وإن يكن من قبل علم فعلا فما عليه من ضمان جعلا إن لم يكن مخالفاً للحق وخارجاً عن الهدى والصدق وقال بعض إن يك الجائر قد قام بما يصلح هذا للولد فليس ينزعن وكيله ولا يبطله توكيل من قد عدلا وجائز لهم بأن يوكلوا سواه عنده ليقوى العمل إلا إذا كان الوكيل خائنا أو أنه لا يصلحن لما عنا فنزعه يجوز إن هم فعلوا لأنما الخائن لا يوكل كذاك إن عشيرة اليتيم تفرقت في قرية وفي بلد
وكل فرقة أقامت واحدا بغير علم مامن الأخرى بدا فالأول الوكيل والآخر لا يرد فعله إذا ما فعلا وليس بالضامن من ما لم يدر توكيل غيره لهذا الأمر أو أنه يفعل ما يخـ ألف للحق كالربي إذا يقارف ومن يقم في أمر أيتام ولم يكن أقامه عشير أو حـ بل إن تطوعا قد قام
من نفسه وأصلح الأيتاما فجائز وغير ضامن لما ساع إذا كان بعدل قائما وقد رأى الصلاح فيما قد فعل ولم يقصر أو يكن منه خل وجاز نزع قائم إن خانا لو لأب خليفة قد كانا كذاك إن ضيع أو جن كما لو كان عجزه لديهم علما والخلف هل ينزع مهما ارتدا وبعد ذاك للمتاب أبدى وقال بعض العلما لا ينزع خليفة الوالد حين يشرع لكنه إليه صالح يضم ليستقيم الأمر حالا ويتم