سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨

—

286 —

ولا

ع

وأحسن الحال له أن يأتى بنظر الولي والثقات وإن يكن باع برخص بين أو بمحاباة بدت أو غبن أبطله جماعة أو الولى أو العشير أو كقاض أمثل وقبل إن باع الذي قد كفله بلا جماعة تكون الأصل له فهو كمن بحضرة الحاكم قد باع وبيعه لأجل ذاك رد لم يلق في العروض ما يكفي لذا أصله إلا إذا ولا ببيع أبداً بأزيدا مما له اليتيم محتاجاً غدا وقد أجيز كل ذا على نظر أمر الصلاح الذى له النظر وقائم اليتيم يشهد الولى والصلحا في كذا على إنفاقه ما منه بد وإن يكن لهؤلاء لم يجـ فليشهدن خير من رآه من أهل جملة وقد كف وان على انفاق كل أشهدهم بقدره المعـ هذا هو الأحوط في الأمور مخافة الإنكار والتغيـ

يوم

بيع

مال

يلى

د

اه

لوم

وجاز بيعه بلا نداء ان كان في ذاك صلاح جائي وللوصى بيعه بلا ندا ان كان ذا برأى حاكم بدا

وبوفاء ثمن مع

الأدا وقيل لا يباع إلا بالندا

وليس للحاكم إلا بالندا

أراد بيع ما له ولا ومن

دا

في أربع من جمع

تو

ددا

ـــلا يلزمه درك إذا ما فعـ

قال المشتريه حين عقـ أبيع هذا لك فانظ ر ما بدا وليس بي علم به ولم أكن في دركه أضمن قط إن يكن ولا ظهور عيب ه فهاهنا إن بان شيء فله لن يضمنا ولا على اليتيم أيضا درك ولا تباعة عليه تدرك

ولا يبي ع بنسـ يئة فإن باع نسيئة ولم يوف ضمن وجاز أن يبيع إذا رأى الصلاح في ذى الصفة بالنسيئة وإن يكن لم يوفه من اشترى فإنه لضامن لما جرى