سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

وضامن إذا له قد حمـ

287 -

—

لا

لبلد

لو أنه يبغى الغلا

مع

غير موثوق به وتلفا بغير أمر غالب قد عرفا وعائش قد دفعت فيما أثر مال

يتيم للذي به اتجر في سفر كذاك صحب المصطفى لو أنه في البحر هذا عرفا وقائم اليتيم إن لم يجدا أهل صلاح أو عدولا يشهدا

فليتول الأمر فيه وحده يشهد من يأمل خيراً عن وإن يك اليتيم قام بعد ذا ونازع القائم فيما أنفذا عليه من سبيل غير أن يحلفنه أنه لما يخن

فما

وبعضهم يقـ ول لا ياع

تخلف

أصل اليتامى لو هم

ع رف

إلا بمن عليهم أو بوكيل من أبيهم يعـ أو بوكيل حاكم جماعة وهكذا الوكيل من عشيرة

ففعل من كان لهم محتا وأمهم رد وقد صار ها

و

ينهدم

والأم قيل مطلق وقيل إن لم تقعدن عليهم ويرجعن المشترى عليهما بالثمن الذى له قد عزما

4 -

فإن هما كانا عليه أشـ هدا في حينما قد أنفقا ما حددا كان لهم أن يرجعا عليه بكل ما قد أنفق اه في وإن هم. ما لم يشهدا فإن ما قد أنفقاه لا يعود لهما فلا يكون فيه رد

لأنه تبرع

ولبي

منهم

يم

الأصول لليتيم إمامنا أو حاكم الإقلـ بالعدل ثم يحفظن للقيمة ولو بلا خلافة وكالة ودون رأى المسـ سلمين إن يكن لم ير منهم ناظر أو مؤتمن وقال بعض لا ضمان يلزم محتسبا ولا رجوع يعلم صحت الحاجة اليتيم والبيع قدر الثمن المعـ لوم لو أنه قد كان حين أنفقا لم يشهدن عليه من قد صدقا والقطب قد صححه وقال لا يجوز غيره ولو قـ

إن

دنقلا